والمأمومة: وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، وفيها: ثلث الدية.
وأما الجائفة: فهي التي تصل إلى الجوف، وفيها: ثلث الدية - أيضا -.
ولا قصاص إلا في سبع منهن، وما عدا المأمومة والجائفة، فإن فيها تغريرا بالنفس، فلا قصاص فيهما.
وفي كسر عظم من عضو: خمس دية العضو.
وفي موضحته: ربع دية كسره.
فإن جبر على غير عثم 1 ففيه أربعة أخماس كسره.
وفي رضه ثلث دية عضوه.
فإن فلت 2 عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو.
فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس دية فكه.
وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.
وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف، فإن اخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير.
وهي في البدن على النصف من ذلك.
واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، وعلى هذا فقس.