- على الوجه الذي ذكرناه - في مجلس واحد أو الاقرار أربع مرات.
فأما اللواط والسحق: فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا، إلا أن الحد في الاحصان وغير الاحصان لا يختلف - إذا كان اللواط بإيقاب -.
فأما ما هو دون القتل: قطع وجلد.
والجلد على ضربين: ما هو جلد مائة، وما دون ذلك.
فالمائة جلدة: حد الزاني غير المحصن، وحد اللواط الذي لا إيقاب فيه، وحد السحق إذا لم يتكرر.
إلا أن من زنا وهو لم يدخل بزوجته بعد، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب 1 من المصر سنة.
ولا تغريب على امرأة ولا جز.
ويجلد الرجل في الزنا قائما. فإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا، وتستر عورته.
فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة مشدودة حتى لا تبدو عورتها. ومن زنا بجارية أبيه جلد الحد. فإن زنا الأب بجارية الابن عزر.
والتعزير من ثلاثين سوط إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ به الحد. ولا يقام حد في أرض العدو، ولا في برد شديد، ولا في حر شديد، ولا تجلد الحامل حتى تضع.
وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا، فإن حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.
ومن زنا في شهر رمضان: فإن كان في نهاره فعليه مع الجلد العقوبة