ويكون في يوم ساكن الريح.
ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم 1: الأرش.
وأما ما في الإنسان منه عشرون عضوا: فالأصابع في اليد أصول عشرة، وفي الرجل كذلك. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع
الرجلين: الدية، وفي كل واحدة عشر الدية. فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الإصبع.
وما له حكم العضو: السن في الإنسان، فيها أصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثني عشر، ومآخير ستة عشر، وفي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا، فذلك ألف دينار في الكل. فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا الدية.
فأما الزوائد، فقيل: إن لكل واحد ثلث دية الأصلي 2، وقيل ليس فيه شئ موظف، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها، وكم ينقص بسقوطها 3.
واعلم: أن كل من فعل بإنسان جناية فمات منها أو مرض بها أو لم يمرض فعليه القود، وإن لم يمت فالجناية على ضربين:
جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الأغلب، وجناية ليس هذا حكمها.
فالأول: لا قصاص فيه وإنما فيه الدية.
والثاني: صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية، ولا قصاص