المراسم العلوية - سلار بن عبد العزيز - الصفحة ١٣٦
فأما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد.
هذا وقت الوجوب. وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان 1 ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.
وأما ما يخرج في الفطرة: فهو 2 من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
وروي أن التمر أفضل على كل حال 3.
فأما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي.
فأما أقل ما يجزئ إخراجه إلى فقير واحد: فصاع. ولا حد لأكثره.
وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي أن قيمته درهم 4. والأول أثبت.
وأما من يخرج إليه: فهو كل من كان على صفات مستحق زكاة الأموال. فلا وجه لإعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وإن جمع الأوصاف.

(١) أنظر وسائل الشيعة ٦: ٢٤٦، باب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة، ح ٤.
(٢) أنظر وسائل الشيعة ٦: ٢٤٣، نصوص باب ١٠ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) وفي نسخة: " ففضل ".
(٤) أنظر المقنعة: ٢٥١، والوسائل 6: 242، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 14.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 ... » »»
الفهرست