ذلك. والنصاب والوقت: مثل ما ذكرناه في الواجب من الزكاة.
فأما أمتعة التجارة: فروي أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع - طلبا للزيادة - ففيه الزكاة ندبا 1 ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.
والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كثير إذا كان له ما يخرجه. فأما من له أخذ زكاة الفطرة وليس له ما يخرجه إلا أن يأخذ ويخرج، فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.