مملوكتين، والمحصنات من النساء.
وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع. وما يحرم العقد عليه من الحرائر يحرم مثله في الإماء. ولا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا
أختها فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه إلا ما سنبينه.
فمن ذلك: أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا.
فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، ولا خيار لهن بعد البلوغ. وكذلك إن عقد عليهن أجدادهن بشرط وجود الأب. فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال، كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، وعقده أمضى.
ومنها: أن لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين - إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره -.
ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين، وله أن يعقد على أربع إماء.
ومنها: أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يصح نكاحها غبطة، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد. فأما في عقود المتعة والإماء فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية.
ومنها: أن تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل، أو في عدة، فإن زنا بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا. وإن عقد على من هي في عدة لبعل له عليها فيها رجعة فعلى ضربين: إن دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، وإن كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، والأول باطل.
وأن لا يكون عقد عليها في إحرامه، فإنه لا يصح وتحرم عليه أبدا.