يقوى في ظنه ما بدأ به، أو لا يقوى، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ بالصفا، سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا على مرة الغلط، وإن لم يقطع ولا قوي في ظنه بما بدأ به، فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد، لأنه يكون قد بدأ بالمروة، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد.
وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، وإن لم يجاوزه استأنف.
ومن بدأ رمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، استأنف رمي الجمرة الوسطى ثم العقبة.
وقد بينا أن من نسي الاحرام حتى جاوز الميقات، يرجع إليه فيحرم منه إن تمكن، وأنه إن خاف فوات الحج أو غير ذلك أحرم من مكانه الذي ذكر فيه.
ومن قضى عمرته ونسي التقصير حتى أحرم بالحج، فلا حرج عليه ويستغفر الله.
ولا بأس بالسعي راكبا، وكذلك الطواف.