خمسة أضرب:
أوله: ما فيه الفداء مطلقا:
من دل على صيد - وهو محرم - فعليه الفداء.
وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء.
وإن رمى صيدا فجرحه - ولم يدر أحي هو أم ميت - فعليه الفداء.
فإن رمى صيدا فجرحه ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وحكمه - إذا رآه صحيحا - ي جئ بمشية الله تعالى.
ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة، فدى الصيد وأكله.
فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة.
وإن صاده في الحل فعليه الفداء.
ومن قتل غلامه صيدا بأمره - والغلام محل - أو بلا أمره، والغلام محرم، فعلى السيد الفداء.
وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه.
وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، فجائز أكله للمحرم.
وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان محرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة.
وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لأجل اللفظ. ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا.
والثاني: ما فيه الاطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام، فلا وجه لإعادته.
ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من الطعام لمسكين.