ذكر القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل:
وهو غير العبادات:
وهو على ضربين: عقود وغير عقود.
فالعقود: النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والأيمان والنذور، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والرهون، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والإجارات، والضمانات، والوقوف، والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات، والاقرارات، والوصايا.
وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات.
وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لإعادته.