* (الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) *.
يقول تعالى ذكره: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا في إنفاقها.
ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع، وما الاسراف فيها والاقتار. فقال بعضهم: الاسراف ما كان من نفقة في معصية الله، وإن قلت. قال: وإياها عني الله، وسماها إسرافا قالوا: والاقتار المنع من حق الله. ذكر من قال ذلك:
20107 - حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقون في معصية الله، ولا يقترون فيمنعون حقوق الله تعالى.
20108 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله ما كان سرفا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان سرفا.
20109 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال: في النفقة فيما نهاهم وإن كان درهما واحدا، ولم يقتروا ولم يقصروا عن النفقة في الحق.
20110 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال: لم يسرفوا فينفقوا في معاصي الله. كل ما أنفق في معصية الله، وإن قل فهو إسراف، ولم يقتروا فيمسكوا عن طاعة الله. قال: وما أمسك عن طاعة الله وإن كثر فهو إقتار.
20111 - قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني إبراهيم بن نشيط، عن عمر مولى غفرة أنه سئل عن الاسراف ما هو؟ قال: كل شئ أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف.
وقال آخرون: السرف: المجاوزة في النفقة الحد والاقتار: التقصير عن الذي لا بد منه. ذكر من قال ذلك:
20112 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن