الوصية، يستفاد منها جميعا أن تعدي الحدود الشرعية المنطقية في الوصية عمل مذموم ومن كبائر الذنوب.
روي عن الإمام الباقر (عليه السلام): " من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض " (1).
والجور في الوصية هو الوصية بأكثر من الثلث، وحرمان الورثة من حقهم المشروع، أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصية سطحية. وأوصت النصوص الإسلامية أيضا بعدم الوصية بالثلث إن كان الورثة فقراء محتاجين، وتقليل النسبة إلى الربع وإلى الخمس (2).
موضوع العدالة في الوصية يبلغ درجة من الأهمية نراها في هذه الرواية: " أن رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فلما علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سأل قومه ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفناه قال: أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام ترك ولده صغارا يتكففون الناس " (3).
3 3 - الوصايا الواجبة والمستحبة الوصية وإن كانت مستحبة بطبيعة حالها - كما أشرنا إليه - ولكن قد تكون واجبة لأمور طارئة، مثل أن يكون على الإنسان حقوق واجبة للناس أو لله قصر في أدائها، أو كانت عنده أمانات وديون أو مثل ذلك بحيث لو لم يوص احتمل ضياع حقوق الناس بذلك، وأهم من الكل أن يكون للإنسان مكانة خاصة في المجتمع لو لم يوص لمن بعده وقعت اضطرابات وأمور مؤسفة ففي جميع هذه الصور تجب الوصية.