بتلاعب الوصي) لا إثم عليهم، بل الإثم على الوصي المحرف، ولا تناقض بين التفسيرين، فالآية تجمع التفسيرين معا.
بين القرآن فيما سبق الأحكام العامة للوصية، وأكد على حرمة كل تبديل فيها، ولكن في كل قانون استثناء، والآية الثالثة من آيات بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء وتقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الاستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح، وهنا يحق للوصي أن ينبه الموصي على خطئه إن كان حيا، وأن يعدل الوصية إن كان ميتا، وحدد الفقهاء مواضع جواز التعديل فيما يلي:
1 - إذا كانت الوصية تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة، فقد أكدت نصوص المعصومين على جواز الوصية في الثلث، وحظرت ما زاد على ذلك (1).
من هنا لو وصى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين، فلا تصح وصيته، وعلى الوصي أن يقلل إلى حد الثلث.
2 - إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم والإثم، كالوصية بإعانة مراكز الفساد، أو الوصية بترك واجب من الواجبات.
3 - إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماء، وهنا يجب تعديل الوصية بإشراف الحاكم الشرعي.
عبرت الآية " بالجنف " عن الانحرافات التي تصيب الموصي في وصيته عن سهو، و " بالإثم " عن الانحرفات العمدية.
عبارة إن الله غفور رحيم تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غير عمدي عندما يعدل الوصية المنحرفة، وتقول: إن الله يعفو عن مثل هذا الخطأ.
* * *