قعدت المرأة عن الحيض، فهي قاعد أيضا بغير هاء - لأنه لا فعل لها في قعودها عن الحيض وقد قعدت المرأة إذا كانت بأولاد لئام فهي قاعدة. والاقعاد ان يقعد الرجل عن الشئ البتة يقال: اقعد فهو مقعد اي اقعدته الزمانة. وللجارية ثدي مقعد إذا كان متمكنا لا ينكس. وشهر ذي العقدة كانت العرب تقعد فيه عن القتال. والقعود ما يقتعد الراعي ويحمل عليه متاعه، وجمعه قعدان. وقعيد الانسان جليسه. ومنه قوله: " عن اليمين وعن الشمالي قعيد " (1) يعني الملكين. والقعيد كلما اتي من طائر أو ظبي. ويقال للئيم: قعد، والجبان: قاعد، لأنه قعد عن الحرب. وقعد اللئيم عن الكرم قال الحطيئة:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي (2) والقعدة في النسب أقرب القرابة إلى الأب أو الجد. والمقاعد مواضع العقود في الحرب، وغيرها. ومنه قوله: " مقاعد للقتال " (3) وقعيدة الرجل امرأته القاعدة في بيته. وأصل الباب القعود. نقيض القيام. والقواعد والأساس والأركان نظائر. وقيل: إنما قيل في واحدة القواعد من النساء قاعد لشيئين:
أحدهما - أن ذلك كالطالق والحائض وما أشبه ذلك من الصفافات التي تختص بالمؤنث دون المذكر فلم يحتج إلى علامة التأنيث. وإن أردت الجلوس قلت: قاعدة لا غير لأنها تشارك في ذلك الرجال.
الوجه الاخر - إن ذلك على وجه التشبيه اي ذات قعود كما يقال نابل ودارع أي ذو نبل ودرع. لا تريد به تثبيت الفعل.
الاعراب:
وموضع الجملة من قوله: " ربنا تقبل منا " نصب بقول محذوف، فكأنه قال: يقولان ربنا تقبل منا. واتصل بما قبله، لأنه من تمام الحال لان (يقولان) في موضع الحال.