آخرون: لا يتخلص إلا بالتوبة، لأنه محجوج فيه، مأخوذ بالنزوع عن الإقامة عليه، وهو الأقوى فأما ما نسي من الذنوب، فإنه يجري مجرى التوبة منه على وجه الجملة وقال قوم: لا يجري وهو خطأ، لأنه ليس عليه في تلك الحال أكثر مما عمل فأما ما نسي من الذنوب مما لو ذكر، لم يكن عنده معصية وهل يدخل في الجملة إذا أوقع التوبة من كل خطيئة؟ قال قوم: يدخل فيها وقال آخرون لا يدخل فيها، لكنه يتخلص من ضرر (1) المعصية، لأنه ليس عليه أكثر مما علم في تلك الساعة والأول أقوى، لان العبد إذا لم يذكر صرف توبته إلى كل معصية هي في معلوم الله معصية فأما المشرك إذا كان يعرف قبل توبته بفسق - إذا تاب من الشرك - هل يدخل فيه التوبة من الفسق في الحكم، وإن لم يظهر التوبة منه؟ قال قوم: لا يزول عنه حكم الفسق، وهو قول أكثر المعتزلة وقال قوم: يزول عنه حكم الفسق وقال الاخشيد: القول في هذا باجتهاد والذي يقوى في نفسي انه يزول، لان الاسلام الأصل فيه العدالة إلى أن يتجدد منه بعد الاسلام ما يوجب تفسيقه فأما التوبة من قبيح مع الإقامة على قبيح آخر، يعلم ويعتقد قبحه، فعند أكثر من تقدم صحيحة وقال أبو هاشم، وأصحابه:
لا تصح وقد قلنا ما عندنا في ذلك، في شرح الجمل واعتمد الأولون على أن قالوا:
كما يجوز ان يمتنع من قبيح لقبحه، ويفعل قبيحا آخرا، وإن علم قبحه كذلك جاز ان يندم من القبيح، مع المقام على قبيح آخر يعلم قبحه وهذا إلزام صحيح معتمد واختلفوا في التوبة عند ظهور اشراط الساعة، هل تصح أم لا؟ فقال الحسن:
يحجب عنها عند الآيات الست. ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: بادروا الاعمال قبل ست: طلوع الشمس من مغربها: والدجال، والدخان ودابة الأرض، وخويصة أحدكم يعني الموت، وأمر العامة يعني القيامة. وقال قوم: لا شك أن بعض الآيات يحجب، وباقيها محجوز. وهو الأقوى.
وقوله: " فتاب عليه " يعني قبل توبته، لأنه لما عرضه للتوبة، بما ألقاه