(فرع): في مذاهب العلماء في جواز صلاة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى:
قال الامام الترمذي في (سننه) (1 / 429) في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، بعدما روى حديث: (أيكم يتجر على هذا...) ما نصه:
(وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحق) اه.
وعقد الحافظ ابن خزيمة في (صحيحه) (3 / 63) بابا سماه: (باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة).
وابن خزيمة معدود من فقهاء الشافعية ومن السلف ومن المحدثين!!
وقال الامام الحافظ النووي في (شرح المهذب) (4 / 222):
(فرع في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها:
أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالاجماع، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة، وقال أحمد وإسحق وداود وابن المنذر لا يكره) اه.
وقال ابن حزم في (المحلى) (2 / 236):