(مسألة: ومن أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة، ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل، وكذلك الإقامة، ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن، لأنه مأمور بصلاة الجماعة، وأما الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدها أو من جاء بعدهما، وهو قول أحمد وأبي سليمان وغيرهما.....) اه.
فارجع إلى تكملته لترى رده على من كره ولم يجز!!
وقال الامام المحدث البغوي في (شرح السنة) (3 / 437) بعدما روى حديث:
(ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه) ما نصه:
(ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. جاء أنس إلى المسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وبه يقول أحمد وإسحق، وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين....) اه.
فأين هذا من قول الألباني: (الجمهور)؟!!!
(فرع): فائدة في بيان سبب كراهة بعض السلف إقامة جماعة ثانية في المسجد الواحد:
اعلم أن من قال بكراهة إعادة الجماعة في المسجد الواحد كان بسبب الخشية من تفرق الكلمة، ومحافظة على وحدة الصف في المجتمع المسلم الواحد، لئلا يتمكن الهوى في بعض الناس فيقيم كل عشرة مثلا جماعة مستقلة لهم وهذا واضح لمن تأمل أقوال الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره في ذلك، ولئلا يقيم أيضا أهل كل مذهب أو طائفة أو نحلة جماعة خاصة بهم لا يصلى فيها إلا