رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه (4629) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضي الله تعالى عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه (4630) أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة (4631) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والاقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج فاختلف على الزهري في روايته عنه
(٩٩)