بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله * (إن يريدا إصلاحا) * وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان باب الرجعة (5749) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فأحتسب بها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق (5750) حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر (5751) وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا عن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن (5752) أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن
(٤٠٢)