- باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق والكلام الذي ينعقد به النكاح وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل بن سعد في ذلك (5524) أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال زوجنيها إن ليكن لك بها حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شئ قال إزاري قال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على ما معك من القرآن (5525) أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول اني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشئ ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شئ قال لا قال اذهب فاطلب شيئا فذهب فطلب ثم جاء فقال يا رسول الله لم أجد شيئا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شئ قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتها على ما معك من القرآن
(٣١٩)