رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال ليس لها نفقة ولا سكنى باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة (5599) أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل لها (5600) أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته (5601) أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله
(٣٥١)