فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما بشئ إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض به تمسح به في حديث محمد قال مالك الحفش الخص ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة (5728) أخبرنا حسين بن محمد الزراع البصري قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا هشام هو بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذ من قسط وأظفار (5729) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممسقة ولا تختضب ولا تكتحل باب الخضاب للحادة (5730) أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا
(٣٩٥)