التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته (5989) أخبرنا قتيبة قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال لا قال عليك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ليس يتورع من شئ قال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما إنه إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض على من البينة (5990) أخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله الملك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال أنا أذهب قال ليس إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان الإباحة للحاكم أن يقول للمدعي عليه احلف قبل أن يسأله المدعي وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أشعث بن قيس في ذلك (5991) أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
(٤٨٤)