عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والجعة - ذكر ما كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه (5123) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة ذكر الأوعية التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الانتباذ فيها ما سواها ما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها - باب النهي عن نبيذ الجر مفردا (5124) أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم قال طاوس والله إني سمعته منه (5125) أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قالا سمعنا طاوسا يقول جاء رجل إلى بن عمر فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم زاد إبراهيم في حديثه والدباء (5126) أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال بن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر (5127) أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم قلت ما الحنتم قال الجر (5128) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني بن أسيد الطاحي
(٢١٨)