أيما امرأة أنكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته (5533) أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج - النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثا لمطلقها (5534) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
(٣٢٣)