- النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر (5378) أخبرنا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت (5379) أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان يعني بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني أبو سلمة أن رجلا زوج ابنة له وهي كارهة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن وذكر كلمة معناها أبي زوجني رجلا وأنا كارهة وقد خطبني بن عم لي فقال لا نكاح له انكحي من شئت (5380) أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه - باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (5381) أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها (5382) أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الكريم المروزي قال أنا حبان يعني بن موسى قال أنا عبد الله يعني بن المبارك عن سفيان يعني بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء بنت خذام قالت
(٢٨٢)