الاشهاد على اللقطة وذكر اختلاف خالد الحذاء والجريري على يزيد بن عبد الله في حديث عياض بن حمار فيه (5808) أخبرنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها مال الله يؤتيه من يشاء (5809) أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة وخالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء (5810) أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيع قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت يا رسول الله لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفينا قلت ذود يعني ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا قال اللقطة والضالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء
(٤١٨)