ويذرون أزواجا) * وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (5738) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها (5739) أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شئ تطول به فقال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت عند عبد الله بن أم مكتوم فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك فسقاسته للعصا وأما معاوية فرجل أخلق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك (5740) أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى
(٣٩٨)