عليه فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها فقال هو ابنك فقضى به لها باب الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (5959) أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قال قضى به للكبرى قال سليمان اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف فقالت الكبرى نعم اقطعوه وقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن تقطعه باب نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه (5960) أخبرنا عمران بن بكار الحمصي بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدثه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه
(٤٧٣)