- النذر فيما لا يملك (4754) أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر من معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم (4755) أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشئ من الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك - من نذر أن يمشي إلى بيت الله (4756) أنبأ يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب - إذا نذرت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة (4757) أنبأ عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام
(١٣٦)