وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الامر خالفهم معقل بن عبيد الله (5618) أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال ارسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها ولا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل فلحقت بهم خالفه معمر (5619) أخبرني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد وهو بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك قال أبو عبد الرحمن خالفه معمر باب طلاق العبد (5620) أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى وهو بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا جميعا فسألت بن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٥٨)