- إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ (4936) أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا حماد بن مسعدة قال ثنا عبيد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا حماد بن مسعدة قال ثنا بن وهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة غلام وجارية زوج قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية وقال محمد بن بشار في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة (4937) أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال ثنا مروان قال ثنا الليث وذكر آخر قبله قالا ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الحسن بن عمرو بن أمية الغزي أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها - ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك (4938) أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عبد العزيز عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم (4939) أخبرنا هلال بن العلاء قال ثنا حسين بن عياش قال ثنا زهير قال ثنا عبد العزيز بن رافع عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة عن بن عمر قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي عتقه (4940) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا داود بن عبد الرحمن قال ثنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال
(١٨٠)