وافقهما حماد بن زيد (4648) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها خالفه عارم فقال (4649) عن حماد عن عمرو عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض تابعه محمد بن مسلم الطائفي (4650) أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة سفيان بن عيينة جمع الحديثين فقال عن بن عمر وجابر (4651) و (4652) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه
(١٠٤)