عليه وسلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة (5509) أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثني عمرو بن شعيب وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقو قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله - التزويج على عشرة أواق (5510) أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق - التزويج على اثنتي عشرة أوقية (5511) أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال
(٣١٤)