وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره (4786) أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد وقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك - الامر بقتل الكلاب (4787) أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني بن السباق قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير (4788) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها - باب ما استثنى منها (4789) أخبرنا وهب بن بيان المصري قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت
(١٤٧)