أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها (5374) أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمولى مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها - استئمار الأب البكر في نفسها (5375) أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها - أذن البكر (5376) أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها (5377) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
(٢٨١)