فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لان الله يقول * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) * الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر صدقت فما ترون فقال هل إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين - إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل (5289) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن فليح بن سليمان قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه فقال له عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك فقال لان الله يقول * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) * وأنا منهم أي من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر وأهل أحد فقال للقوم أجيبوا الرجل فسكتوا فقال لابن عباس أجب فقال إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حجة على الباقين
(٢٥٣)