يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة (5608) أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من الذي قبله والله أعلم باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ (5609) أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان هو
(٣٥٤)