عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه - النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى (4583) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قال سفيان يعني أذابوها - باب الفارة تقع في السمن (4584) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه (4585) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
(٨٧)