ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها (5702) أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج وقال بن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت (5703) أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل قال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت ما استثنى من عدة المطلقات (5704) أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن رهويه قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من
(٣٨٦)