وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق (4978) أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال ثنا عون وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال إن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالا غيرهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (4979) أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة - ذكر العبد يعتق وله مال (4980) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له (4981) أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني بن وهب عن الليث وذكر آخر عن بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد (4982) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع
(١٨٨)