قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج فاختلف على ربيعة في روايته عنه فيه (4626) أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تنبت على الأربعاء وشئ من الزرع يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي على روايته عن ربيعة (4627) أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شئ معلوما مضمون فلا بأس به (4628) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى
(٩٨)