باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر (5731) أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد لها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا قال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك النهي عن الكحل للحادة (5732) أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها فقال إلا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة (5733) أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي عينها قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا (5734) أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا بن أعين
(٣٩٦)