معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي (4805) أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام - الرخصة في ثمن كلب الصيد (4806) أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب الصيد قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح - باب رمي الصيد (4807) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها قال ما أمسك عليك كلابك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن قال أفتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فكل قال وإن تغيب علي قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن (4808) قال بن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(١٥١)