من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ثم انكفأ إلي كبشين فذبحهما - باب إباحة الذبح بالمروة (4489) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل (4490) أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهل قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها - إباحة الذبح بالعود (4491) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قالا ثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت بن قطري واسمه المصري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذبحه به فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل (4492) أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا
(٦١)