ثم سأل من عنده عن الحد فيها فقال يحيى بن أبي طالب إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين (5290) أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني محمد بن علي بن ركانة قال أخبرني عكرمة عن بن عباس قال لم يفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا قال بن عباس فشرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشئ (5291) أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أخبرني محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت في الخمر حدا فقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أن حاذوا به دار العباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أقد فعلها ثم لم يأمر فيه بشئ - إقامة الحد على النشوان من النبيذ (5292) أخبرنا محمد بن حاتم قال ثنا حبان قال أنا عبد الله عن شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نشوان فقال إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء قال فبهر بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا (5293) أخبرنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى ثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ضرب منا رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراب بالنعلين أربعين (5294) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن أبي
(٢٥٤)