(4966) أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن (4967) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو عامر عن هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال (4968) أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك عتق من ماله إن كان له مال - ذكر حديث التلب فيه (4969) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر عن بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم - ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضا (4970) أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا قتادة وأخبرنا محمد بن معمر قال ثنا حبان قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك (4971) أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق شقيصا له من عبد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصه من ماله وقال إنه لا شريك لله (4972) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال ثنا هشام عن
(١٨٦)