باب طلاق السنة (5587) أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك (5588) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع باب ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض (5589) أخبرنا محمد بن الاعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر هو بن سليمان قال سمعت عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقه فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها
(٣٤٢)