وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة التزويج على أربع مائة درهم (5512) أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ وكان مهر نسائه أربعمائة درهم - التزويج على خمس مائة درهم (5513) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم القسط في الصدق (5514) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل * (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل
(٣١٥)