فقالت أحللتها له فجلد مائة فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا (5555) أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه مائة جلدة وإن لم تكن أحلتها له فارجموه (5556) أخبرنا بشر بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (5557) أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله الرخصة في الصفرة عند التزويج (5558) أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من
(٣٣٠)