قال أبو عبد الرحمن ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج أن محمد بن عبد الله بن المبارك قال (4600) حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما قال أبو عبد الرحمن وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع بن خديج وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر (4601) حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه (4602) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (4603) أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضل أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان
(٩٢)